مجدى سالم مدير
الوصف : مدير منتديات اسلام ويب عدد المساهمات : 288 تاريخ التسجيل : 23/01/2010
| موضوع: حكم إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة السبت فبراير 20, 2010 7:26 am | |
|
نص السؤال:
لي جار فقير، استقرض مني فلوسًا، منذ مدة طويلة، ولم يدفع لي حقي، وأنا مُستحٍ لا أطلبها منه، وهو فقير حقيقة، أعرف ذلك من حالته. فهل يجوز أن أسقطها عنه ـ كلها أو بعضها ـ وأنويها من الزكاة؟ وهل يجزئ ذلك عن الزكاة إذا نويتها أم لا؟.
الجواب:
المشهور من المذهب: أن ذلك لا يجزئك عن الزكاة الواجبة بذمتك؛ لأنه لابد من تمليك الفقير للزكاة تمليكًا صحيحًا مستقرًا.
والقول الثاني: أنك إذا نويت أن تسقط عن هذا الفقير المدين لك بمقدار زكاة ما لك عليه من الدين فأقل ـ أن ذلك يجزئك عن الزكاة الواجبة في ذلك الدين خاصة. واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
أما لو أردت أن تسقط عنه مقدار زكاة دين آخر على غيره، أو مقدار زكاة نقود في صندوقك، وأكثر من زكاة دينه ـ فإن ذلك لا يجزئك عن الزكاة الواجبة عليك، قولاً واحدًا بلا نزاع. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية ـ رحمه الله ـ.
قال في "الاختيارات"[1]: وهل يجوز أن يُسقط عنه قدر ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. أظهرهما: الجواز؛ لأن الزكاة مواساة.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجزئ إذا أسقط عن الفقير زكاة الدين الذي عليه؟ فأجاب: المعروف المعمول به في المذهب: أنه إذا أسقط عن المعسر والفقير ـ غير المعسر ـ زكاة الدين الذي عليه ـ أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ.
وفي حاشية الشيخ عبد الله العنقري[2] على "الروض المربع" ما نصه: (فائدة): إن أبرأ رب دين مدينه ـ بنية الزكاة ـ لم يجزه عينًا كان أو دينًا. وكذا لو أحال الفقراء بالزكاة لعدم الإيتاء المأمور به. (ح منتهى). وعند الحنفية تسقط زكاة الدين بالإبراء منه. واختار الشيخ تقي الدين: تجزئه من زكاة دينه إذا نواه. (ح. ش منتهى).
المفتى عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
| |
|